السيد البروجردي
283
جامع أحاديث الشيعة
843 ( 18 ) كا 109 - محمد بن يحيى ، عن يب 240 - أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سئل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر ، عن الرجل الحاضر يصلى في إزار مؤتزرا - 1 - به ، قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به - 2 - . 844 ( 19 ) فقيه 52 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أدنى ما يجزيك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف . 845 ( 20 ) يب 240 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب فقيه 52 ( روى - فقيه ) عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن رجل ليس معه الا سراويل ، قال - 3 - عليه السلام : يحل التكة منه فيطرحها - 4 - على عاتقه ، ويصلى ( قال عليه السلام - يب ) وان كان معه سيف وليس معه ثوب ، فليتقلد السيف ويصلى قائما . وتقدم في أحاديث باب ( 27 ) انحصار الثوب في النجس من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود . ويأتي في أحاديث باب ( 4 ) انه لا تصلى فيما شف أو صف - 5 - ما يناسب الباب . وفى رواية علي بن جعفر ( 1 ) من باب ( 5 ) انه من صلى وفرجه خارج لا يعلم به ، فلا إعادة عليه ، قوله عليه السلام : ( فيمن صلى وفرجه خارج لا يعلم به ) لا إعادة عليه وقد تمت صلاته . وفى جميع أحاديث باب ( 6 ) وجوب الصلاة على العاري وباب ( 7 ) استحباب تأخير العريان الصلاة ما يدل على ذلك . وفى بعض أحاديث باب ( 14 ) جواز الصلاة في الثوب الواحد وأزراره محلولة من أبواب ( 4 ) لباس المصلي ما يشعر على ذلك .
--> ( 1 ) مرتديا - خ كا - متأزرا - يب ( 2 ) بها - يب ( 3 ) فقال - فقيه ( 4 ) فيضعها - فقيه ( 5 ) سف - خ